وجوباً.. “العمل الاجتماعي” تُصدر قراراً للهيئات غير الربحية بتسجيل موظفيها في الضمان الاجتماعي
بهدف ضمان حقوق الموظفين في المنظمات غير الحكومية، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار توجيهات لمديرياتها في المحافظات لتعميم مطلب الالتزام بقانون العمل رقم 17 لعام 2010 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959. وقد شددت الوزارة على ضرورة تسجيل العاملين السوريين ومن يُعامل معاملتهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية العامة.
استنادًا إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2010، والتي تنص على أن العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة يجب أن يخضعوا لأحكام قانون العمل. كما أن الفقرة /ب/ من المادة /2/ في قانون التأمينات الاجتماعية توضح ضرورة تطبيق أحكام القانون على جميع العاملين بغض النظر عن عددهم في المنشأة.
وأوضح مدير عام التأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، في تصريح أن هذا القرار يعكس التزام القوانين الدولية المتعلقة بحقوق العمال، وخاصة فيما يخص حمايتهم اجتماعياً. ويؤكد المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2010 على أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية يجب أن تلتزم بأحكام قانون العمل السورية، بما في ذلك تسجيل موظفيها في مؤسسة التأمينات.
كما أشار خطيب إلى أن الالتزام بقانون التأمينات الاجتماعية ليس فقط واجبًا على المنظمات المحلية ولكن أيضًا الأجنبية، ويجب عليها إشراك موظفيها في جميع صناديق التأمينات لتتمكن من ممارسة نشاطها في البلاد.
وأشار المرسوم إلى أن عقود العاملين في هذه المنظمات تبقى مؤقتة ولا تتحول إلى دائمة رغم تمديدها، إلا أنه لا يعفي تلك المنظمات من التزاماتها بتطبيق قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وضمان حقوق عمالهم.
تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل
اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك


