مجتمع 2026, آخر الأخبار, أصحاب, أهم الأخبار, أوضاع, إصابة, إلى, اقتصادي, الإداري, الاجتماعية, الاجتماعية والعمل, التأمينات, التأمينات الاجتماعية, التربية, التعليمات, التنفيذية, الحرية, الخدمة, الشؤون, الشؤون الاجتماعية, العمال, العمل, الفئات, القطاع الخاص, المالية, المتضررة, انتهاء, بالترخيص, بيئة العمل, تشكيل, تصدر, تعزيز, تقديم, تكاليف, حقوق, حكم, خلال, ضم الخدمة, عدد, على, في, لا, لجنة, لعام 2026, للمرسوم 29, مجتمع, من, منذ, نهائي, والسياحة, وزارة, وزارة التربية, وزارة الشؤون, وزيرة الشؤون الاجتماعية, يبدأ
إصدار توجيهات تنفيذية للمرسوم 29 لسنة 2026 من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات القرار رقم 831 لعام 2026، والذي يحتوي على التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2026، الذي ينص على إعفاء أرباب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية الناتجة عن التأخير في دفع الاشتراكات التأمينية السابقة.
يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز قدرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على جمع إيراداتها دون فرض أعباء إضافية، كما يساهم في تسوية أوضاع المنشآت وتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص، مما يعزز استمرارية العمل والإنتاج ويدعم بيئة العمل لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي.
الفئات المستفيدة من الإعفاء تشمل: أرباب العمل الذين قاموا بتسديد كامل الاشتراكات المترتبة عليهم، من تأخروا في دفع تكاليف إصابة العمل، من تقدموا بطلبات تقسيط قبل نفاذ المرسوم، وأصحاب المعاشات والمستحقون الذين حصلوا على مبالغ دون وجه حق وسددوها خلال فترة الإعفاء. كما يشمل العمال الذين لا يزالون في وظائفهم ويستفيدون من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض.
يشمل الإعفاء الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المذكورة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، ويتعلق بالاشتراكات الواردة في القرار الوزاري 850 لعام 2015 بشرط تقديم الاستمارة رقم 4 قبل بدء نفاذ المرسوم.
هناك حالات لا تستفيد من الإعفاء، مثل أرباب العمل الذين صدر بحقهم حكم قضائي نهائي يلزمهم بدفع الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية.
لتقديم طلب الاستفادة، يجب على أرباب العمل أو وكلائهم القانونيين تقديم طلب كتابي إلى ديوان فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص، مرفقاً بالوثائق المطلوبة والالتزام بتقديم الاستمارات التأمينية وتسديد كامل الاشتراكات.
نص القرار على تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعضوية اتحادات الصناعة والتجارة والسياحة وممثل عن وزارة التربية لدراسة طلبات وقف العمل للمنشآت المتضررة منذ عام 2011 وتقديم المقترحات اللازمة للوزير.
شملت الإجراءات والاشتراطات لتقديم طلبات وقف العمل (كلي، جزئي، مؤقت) تقديم بيان بالأسباب، عدد العمال وحالتهم التأمينية، الوثائق المتعلقة بالترخيص والوضع الإداري والتزامات الدفع، وتعهد بضمان حقوق العمال.
في الأحكام الختامية، يعفى صاحب العمل من الاشتراكات بعد تاريخ التوقف إذا سدد الاشتراكات السابقة خلال فترة الإعفاء، ولا تُسترد المبالغ المسددة قبل نفاذ المرسوم. تُسدد فروقات الاشتراكات التي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء مع الفوائد والغرامات المترتبة. يبدأ نفاذ المرسوم اعتبارًا من 18 فبراير 2026 ولمدة عام.












